العلامة المجلسي

122

بحار الأنوار

أن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أشهده أنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته ( 1 ) وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه ، وجعل عبد الله بن المساور قائما على تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق وغير ذلك ، إلى أن يبلغ علي بن محمد ، صير عبد الله بن المساور ذلك اليوم [ إليه ] يقوم بأمر نفسه وأخواته ( 2 ) ويصير أمر موسى إليه يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدق بها ، وذلك يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين ، وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن محمد بن عبد الله بن ( 3 ) الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو الجواني على مثل شهادة أحمد بن أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده ( 4 ) .

--> ( 1 ) حاصله أنه أوصى إلى ابنه بأمور نفسه وأخواته وتربيتهن وجعل أمر موسى ابنه إلى موسى عند بلوغه وجعل عبد الله بن المساور قائما على التركة ، إلى أن يبلغ على ابنه فإذا بلغ صير ابن المساور القيام على التركة إليه فيقوم على التركة " وأمر نفسه وأخواته الا أمر موسى فإنه يقوم بأمره لنفسه بعد على وابن المساور على ما شرط عليه السلام في صدقاته وموقوفاته " صالح " . ( 2 ) في بعض النسخ " واخوانه " وهكذا فيما سبق ، وهو سهو والصحيح ما في الصلب طبقا للمصدر ، وذلك لان أبا جعفر الجواد لم يخلف من الذكور الا عليا الهادي وموسى المبرقع وقد خلف ابنتين : فاطمة وأمامة ومات أبو جعفر الجواد ولأبي الحسن الهادي " ع " ثمان سنين لم يبلغ بعد على مذهب الجمهور ولذلك جعل عبد الله بن المساور قيما على أمواله وضياعه . ( 3 ) الصحيح " عبيد الله بن الحسين - وهو الحسين الأصغر - بن علي بن الحسين كما في عمدة الطالب ، وفيه أن الجواني نسبة محمد بن عبيد الله ، لا ابنه الحسن . ( 4 ) الكافي ج 1 ص 325 .